الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - حكم التراب عند الصّياغة
(و كذا (١)) القول (في نصف درهم) و أجزائهما (٢) غير النصف.
[حكم التراب عند الصّياغة]
(و حكم تراب الذهب و الفضّة (٣) عند الصّياغة)- بفتح الصاد و تشديد الياء، جمع صائغ (٤)- (حكم (٥) تراب المعدن) في جواز بيعه مع اجتماعهما (٦) بهما و بغيرهما (٧)، و بأحدهما (٨) مع العلم بزيادة الثمن عن
(١) يعني و كذا القول في خصوص نصف درهم، بمعنى أنّه لو باع بنصف درهم حمل النصف على النصف المشاع، لأنّ النصف حقيقة في ذلك إلّا أن يراد نصف صحيح عند العرف أو في النطق، فينصرف نصف الدرهم إلى النصف المستقلّ و المجزّى، كما أوضحناه في خصوص الدينار.
(٢) الضمير في قوله «أجزائهما» يرجع إلى الدينار و الدرهم. يعني و كذا القول في البيع بأجزاء الدرهم و الدينار مثل ثلثهما أو ربعهما، فإنّها تحمل على الثلث و الربع المشاعين إلّا أن يراد الثلث و الربع الصحيحان عرفا أو نطقا.
حكم التراب عند الصّياغة
(٣) المراد من تراب الذهب و الفضّة عند الصّياغ هو ما يحصل منهما عند علاجهما و سبكهما.
(٤) الصائغ ج صاغة و صيّاغ و صوّاغ: من حرفته معالجة الفضّة و الذهب و نحوهما بأن يعمل منهما حلىّ و أواني (المنجد).
(٥) بالرفع، خبر لقوله «حكم تراب الذهب».
(٦) بمعنى أنّه لو اجتمع تراب الفضّة و الذهب معا جاز بيعهما في مقابل خالص الذهب و الفضّة.
(٧) أي و يجوز بيع الترابين المجموعين في مقابل غير الذهب و الفضّة.
(٨) يعني و يجوز بيع المجموع من الترابين في مقابل واحد من الذهب و الفضّة بشرط