الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات
غيره (١) من العقود (إلّا في) ثمرة (النخل)، فإنّها (٢) تدخل في بيعه خاصّة (بشرط عدم التأبير (٣)).
و لو نقل أصل النخل بغير البيع (٤) فكغيره (٥) من الشجر.
[يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات]
(و يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات) معيّنة (و جزء (٦) مشاع) كالنصف و الثلث (و أرطال (٧) معلومة).
(و في هذين) الفردين- و هما استثناء الجزء المشاع و الأرطال
(١) قوله «غيره» عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في بيع الاصول»، و الضمير يرجع إلى البيع.
(٢) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى ثمرة النخل، و في قوله «بيعه» يرجع إلى النخل.
(٣) التأبير من أبّر النخل و الزرع: مثل أبره.
أبر النخل و الزرع: أصلحه، ألقحه (أقرب الموارد).
(٤) المراد من «غير البيع» هو سائر العقود مثل نقل أصل النخل بعقد الصلح و الهبة.
(٥) الضمير في قوله «فكغيره» يرجع إلى النخل. يعني في صورة النقل بغير عقد البيع يكون حكم النخل حكم سائر الأشجار من حيث عدم دخول ثمرته في بيع الأصل و انتقاله و لو كان النقل قبل التأبير، فالفرق بين النخل و بين سائر الأشجار إنّما هو في بيع النخل قبل التأبير، فإنّ ثمرة النخل تدخل حينئذ في بيع أصله، بخلاف سائر الأشجار.
ما يجوز استثناؤه
(٦) مجرور بالعطف على قوله المجرور بالإضافة «ثمرة شجرة». يعني يجوز استثناء جزء مشاع كالنصف.
(٧) هذا أيضا مجرور، لعطفه على قوله المجرور بالإضافة «ثمرة شجرة».