الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - حكم اشتراط الجيّد و الرديء
و المعتبر من الوصف (١) ما يتناوله الاسم (٢) المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن (٣).
(و لا يبلغ (٤) فيه الغاية)، فإن بلغها (٥) و أفضى إلى عزّة الوجود بطل، و إلّا (٦) صحّ.
[حكم اشتراط الجيّد و الرديء]
(و اشتراط الجيّد و الرديء جائز)، لإمكان تحصيلهما (٧) بسهولة.
و الواجب (٨) أقلّ ما يطلق عليه اسم الجيّد، فإن زاد عنه زاد خيرا، و ما (٩) يصدق عله اسم الرديء، ...
(١) يعني و المقدار المعتبر في التوصيف إنّما هو ما يصدق معه اسم الوصف على نحو يزيل اختلاف الأثمان بأن يوصف الحنطة بوصف خاصّ في نوعه.
(٢) قوله «الاسم المزيل» صفة و موصوف، و كلاهما مرفوع، أمّا الموصوف فلكونه فاعلا لقوله «يتناوله»، و أمّا الوصف فلكونه من التوابع.
(٣) أي في النوع المعيّن الواحد.
(٤) أي لا يجوز المبالغة في التوصيف و انجراره إلى حدّ النهاية المنتهية إلى كونه نادر الوجود.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «بلغها» يرجع إلى الغاية. أي لو بلغ التوصيف حدّ الغاية بطل.
(٦) أي و إن لم يبالغ في التوصيف فلم يبلغ حدّ عزّة الوجود صحّ السلف.
حكم اشتراط الجيّد و الرديء
(٧) الضمير في قوله «تحصيلهما» يرجع إلى الجيّد و الرديء.
(٨) يعني إذا اشترط الجيّد كفى فيه ما يطلق عليه أنّه جيّد، فلا يلزم إعطاء الأجود، فلو زاد عمّا يصدق عليه الجيّد صار أكثر خيرا و نفعا.
(٩) عطف على قوله «أقلّ ما يطلق عليه اسم الجيّد». يعني أنّ الواجب في صورة