الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - سقوط الردّ بحدوث العيب
حدوثه (١) من جهته أم لا.
و احترزنا (٢) بالمضمون عليه عمّا (٣) لو كان حيوانا و حدث فيه (٤) العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري (٥)، فإنّه حينئذ (٦) لا يمنع من الردّ و لا الأرش، لأنّه (٧) مضمون على البائع.
و لو رضي (٨) البائع بردّه (٩) مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز.
(١) كما إذا أوجد المشتري العيب في المبيع. و الضمير في قوله «حدوثه» يرجع إلى العيب، و في قوله «جهته» يرجع إلى المشتري.
(٢) أي بقولنا «مضمون على المشتري».
(٣) أي احترزنا عن العيب الذي هو على عهدة البائع.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحيوان.
و المعنى هو أنّ العيب الحادث في الحيوان في الأيّام الثلاثة التي فيها للمشتري الخيار يكون على عهدة البائع، و كذلك الحكم في سائر الخيارات.
(٥) يعني أنّ العيب الحادث في الأيّام الثلاثة يكون على عهدة البائع بشرط عدم إيجاد المشتري إيّاه في الحيوان.
(٦) يعني أنّ العيب الحادث في الأيّام الثلاثة من غير جهة المشتري لا يمنع من ردّ المشتري و لا من أخذه الأرش، بل خيار الحيوان له باق.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العيب الحادث في الحيوان في الأيّام الثلاثة.
(٨) و لا يخفى عليك أنّ هذا الشرط و المشروط يرتبطان بعدم جواز ردّ المبيع بحدوث العيب المضمون على المشتري.
فقال الشارح ; بأنّه لو رضي البائع بردّ المبيع من جانب المشتري مع جبرانه بالأرش أو بلا جبرانه به فلا مانع من الردّ.
(٩) الضمير في قوله «بردّه» يرجع إلى المبيع، و قوله «مجبورا» حال من مفعول ردّ