الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - القول في حلية السيف و المركب
الحلية (بجنسها (١)).
و المراد (٢) بيع الحلية و المحلّى، لكن لمّا كان الغرض التخلّص من الربا و الصرف خصّ (٣) الحلية.
و يعتبر مع بيعها (٤) بجنسها زيادة الثمن عليها (٥)، لتكون الزيادة في مقابلة السيف و المركب إن ضمّهما (٦) إليها.
(فإن تعذّر) العلم (كفى الظنّ الغالب بزيادة الثمن عليها (٧)).
و الأجود اعتبار القطع، وفاقا (٨) للدروس و ظاهر الأكثر.
(فإن تعذّر بيعت (٩) بغير جنسها)، ...
(١) يعني لو اريد بيع حلية السيف أو المركب في مقابل النقد الذي صنعت الحلية منه اعتبر العلم بمقداره.
(٢) يعني أنّ المراد من قوله «إن اريد بيعها» هو بيع الحلية و المحلّى معا.
(٣) يعني خصّ المصنّف ; القول ببيع الحلية.
(٤) الضميران في قوليه «بيعها» و «بجنسها» يرجعان إلى الحلية.
(٥) أي على الحلية.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «ضمّهما» يرجع إلى السيف و المركب، و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الحلية.
(٧) يعني إذا تعذّر العلم بزيادة الثمن على النقد الذي يوجد في الحلية اكتفي بالظنّ بدل العلم.
(٨) يعني أنّ القول باعتبار القطع هو القول الأجود الموافق لقول المصنّف ; في كتاب الدروس.
(٩) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحلية، و الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى الحلية.