الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - بيع اللحم بالحيوان مع التماثل
فيمنع، مع احتمال عدم منعه (١) مطلقا، كما أطلقه في الدروس و غيره، لبقاء الاسم الذي يترتّب عليه تساوي الجنسين عرفا.
(و لا يباع اللحم بالحيوان (٢) مع التماثل كلحم الغنم (٣) بالشاة) إن كان مذبوحا، لأنّه (٤) في قوّة اللحم، فلا بدّ من تحقّق المساواة.
و لو كان حيّا فالجواز قويّ، لأنّه (٥) حينئذ غير مقدّر بالوزن.
[بيع اللحم بالحيوان مع التماثل]
(و يجوز) بيعه (٦) به (مع الاختلاف) قطعا (٧)، لانتفاء المانع مع وجود
(١) أي مع احتمال عدم منع وجود الأجزاء المائيّة من الصحّة، قليلة كانت أو كثيرة إذا صدق على المبيع عنوان الخبز مثلا.
بيع اللحم بالحيوان مع التماثل
(٢) المراد من «الحيوان» هو المذبوح منه، و إن كان حيّا فلا مانع من بيعه في مقابل اللحم الموجود، بل الفرض بيع مقدار من اللحم في مقابل الحيوان المذبوح الذي هو أيضا اللحم.
(٣) الغنم أعمّ من الشاة، لشموله المعز أيضا، فلا يجوز بيع لحم المعز بالشاة المذبوحة.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المذبوح، فإنّ المذبوح في حكم اللحم، و إرجاع الضمير إلى الحيّ- كما فعله السيّد كلانتر- خطأ.
(٥) أي لأنّ الحىّ لا يباع بالوزن و الكيل، بل يجوز بيعه بالمشاهدة، فإذا بيع اللحم في مقابل الحيّ لم يكن مانع من صحّة البيع.
(٦) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى اللحم، و في قوله «به» يرجع إلى الحيوان المذبوح.
يعني يجوز بيع اللحم في مقابل الحيوان المذبوح إذا اختلف اللحم و المذبوح جنسا بأن كان اللحم من الإبل مثلا و كان المذبوح هو الشاة أو المعز.
(٧) يعني أنّ جواز بيع اللحم في مقابل المذبوح حكم قطعيّ لا شكّ فيه.