الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف
(ملكه) فيسقط خياره، إذ (١) لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن (٢).
و مثله (٣) ما لو عرض له ما يمنع من الردّ شرعا كالاستيلاد و إن لم يخرج عن الملك.
هذا (٤) هو المشهور، و عليه عمل المصنّف في غير الكتاب.
(و فيه (٥) نظر، للضرر) على المشتري مع تصرّفه (٦) فيه على وجه يمنع
هو المشتري و قد تصرّف في المبيع بإخراجه عن ملكه، فيسقط خيار المشتري في هذه الصورة.
(١) هذا استدلال على سقوط خيار المشتري في المسألة هذه بأنّ المشتري إذا أراد الفسخ لم يمكنه ردّ المبيع الذي نقله عن ملكه. و الضميران في قوله «لا يمكنه» و «إليه» يرجعان إلى المشتري.
(٢) أي الثمن الذي أعطاه البائع من جهة المبيع.
(٣) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الإخراج، و في قوله «له» يرجع إلى المبيع. يعني و مثل الإخراج عن الملك في سقوط الخيار هو ما لو عرض للمبيع مانع شرعيّ مثل استيلاد الأمة.
(٤) يعني أنّ الحكم بسقوط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع هو المشهور، و المصنّف ; أيضا ذهب إلى هذا الحكم في غير هذا الكتاب.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله «إلّا أن يكون ... إلخ».
يعني أنّ في حكم المشهور لسقوط الخيار في المسألة المبحوث عنها إشكالا و نظرا، و هو حصول الضرر على المشتري بالحكم بسقوط خياره في صورة الجهل.
(٦) الضمير في قوله «تصرّفه» يرجع إلى المشتري، و في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع، و كذلك الضمير في قوله «ردّه».