الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - اعتبار الثمن على المشتري و اجرة الدلّال على الآمر
(البيع)، لما ذكر (١).
[أجرة اعتبار المبيع على البائع]
(و أجرة اعتبار (٢) المبيع) بالكيل أو الوزن أو النقد (٣) (على البائع)، لأنّه (٤) لمصلحته،
[اعتبار الثمن على المشتري و اجرة الدلّال على الآمر]
(و اعتبار الثمن (٥) على المشتري، و اجرة الدلّال (٦) على الآمر).
و لو أمراه (٧) فالسابق إن كان مراد كلّ منهما المماكسة (٨) معه.
(١) و هو استحالة الترجيح بلا مرجّح و اختلاف الأغراض.
من عليه الاجرة
(٢) يعني أنّ اجرة تقدير المبيع بالكيل أو الوزن و كذا اجرة نقد المبيع تكون على عهدة البائع.
(٣) المراد من «النقد» هو تمييز جيّد الدراهم من رديّها.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاعتبار، و في قوله «لمصلحته» يرجع إلى البائع.
يعني أنّ الاعتبار يكون لمصلحة البائع، فاجرته تكون على عهدته.
(٥) يعني لو احتاج الثمن إلى الكيل أو الوزن فاجرة اعتباره تكون على عهدة المشتري، كما أنّ اجرة اعتبار المبيع كانت على عهدة البائع.
(٦) المراد من «الدلّال» هو الذي يدلّ البائع و المشتري على المعاملة، فاجرة الدلّال تكون على عهدة من أمره بالإقدام على الدلالة.
(٧) فاعل قوله «أمراه» هو الضمير الأوّل الراجع إلى البائع و المشتري، و الضمير الثاني يرجع إلى الدلّال. يعني لو أمر كلّ من البائع و المشتري بالدلالة لا بإجراء العقد فاجرة الدلّال تكون على عهدة السابق منهما، و لو كان مرادهما تولّي طرفي العقد فعليهما اجرة واحدة، و إذا لا فرق بين السابق و اللاحق.
(٨) من ماكس و مماكسة ه: استحطّه الثمن و استنقصه إيّاه (المنجد). و بالفارسيّة: چانه زدن.