الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٢ - لا تسقط اجرة الدلّال
[لا تسقط اجرة الدلّال]
(و لا تسقط اجرة الدلّال) على البيع (بها (١))، لأنّه (٢) استحقّها بالبيع السابق، فلا يبطله (٣) الفسخ اللاحق.
و كذا (٤) اجرة الوزّان و الكيّال و الناقد بعد صدور هذه الأفعال (٥)، لوجود سبب الاستحقاق.
(و لا تصحّ (٦) بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا (و لا)
عدم سقوط الاجرة بالإقالة
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الإقالة. يعني لا تسقط اجرة الدلّال على البيع بسبب الإقالة، لأنّ الدلّال استحقّ حقّ الدلالة بوقوع البيع.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الدلّال، و الضمير الملفوظ في قوله «استحقّها» يرجع إلى الاجرة.
(٣) أي فلا يبطل الفسخ اللاحق الاستحقاق الحاصل بالبيع السابق على الإقالة.
(٤) المشار إليه في قوله «كذا» هو اجرة الدلّال. يعني لا تسقط اجرة الوزّان و الكيّال و الناقد كما لم تسقط اجرة الدلّال.
(٥) المراد من «هذه الأفعال» هو الكيل و الوزن و النقد، و علّة عدم سقوط اجرة هذه الأفعال إنّما هي وقوعها قبل أن تقع الإقالة.
عدم صحّة الإقالة بزيادة أو نقيصة في الثمن
(٦) أي لا تصحّ الإقالة في مقابل الزيادة من قبل المشتري أو النقيصة من قبل البائع بأن يقيل المشتري المعاملة في مقابل الزائد من الثمن الذي أعطاه البائع، مثل أن يعطيه عشرة عند البيع فيطالبه بخمسة عشر للإقالة، و هكذا البائع، فإنّه لا يجوز له أن يعطي المشتري أقلّ من العشرة للإقالة.