الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٨ - يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة
تسليم كلّ منهما إلى مالكه.
و قيل: يجبر البائع (١) على الإقباض أوّلا، لأنّ الثمن تابع للمبيع.
و يضعّف (٢) باستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما (٣)، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه (٤)، كما يجبر (٥) الممتنع من قبض ماله، فإن تعذّر (٦) فكالدين إذا بذله المديون فامتنع (٧) من قبوله.
[يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة]
(و يجوز اشتراط تأخير (٨) إقباض المبيع مدّة معيّنة) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن (و الانتفاع (٩) به منفعة معيّنة)،
لحقّ أحد منهما على الآخر.
(١) يعني لو ترافعا إلى الحاكم أجبر الحاكم البائع على الإقباض أوّلا.
(٢) نائب الفاعل هو القول بإجبار البائع، و الباء في قوله «باستواء العقد» تكون للسببيّة.
(٣) أي من البائع و المشتري.
(٤) أي مع إمكان الحاكم.
(٥) بصيغة المجهول. يعني كما يجبر كلّ ممتنع من قبض ماله على قبضه.
(٦) أي فإن تعذّر الحاكم و لم يمكن إجبار صاحب الحقّ على أخذ حقّه كان الأمر مثل فرض الدين الذي يبذله المديون و لا يقبله الدائن فيكون أمانة في يده.
(٧) فاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب الدين، و الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الدين.
اشتراط تأخير إقباض المبيع
(٨) بأن يشترط البائع تحقّق إقباض المبيع بعد مضيّ مدّة معيّنة من العقد أو يشترط المشتري تأخير الثمن كذلك.
(٩) بالجرّ، عطف على قوله «تأخير إقباض المبيع». يعني يجوز أن يشترط كلّ واحد