الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - سقوط الردّ بحدوث العيب
سواء اتّحدت العين (١) أم تعدّدت، اقتسماها (٢) أم لا.
و أولى بالمنع (٣) من التفرّق (٤) الوارث (٥) عن واحد، لأنّ (٦) التعدّد هنا طارئ على العقد، سواء في ذلك خيار العيب و غيره (٧).
و كذا الحكم (٨) لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب
و المراد من «الآخر» هو الشريك الذي امتنع من الردّ.
(١) يعني أنّ حكم عدم جواز ردّ الشريكين إذا امتنع الآخر من الردّ لا فرق فيه من حيث كون المبيع عينا واحدة اشتراها مشتريان مثل اشترائهما فرسا واحدا، أم متعدّدة مثل اشترائهما شاتين.
(٢) يعني و أيضا لا فرق في الحكم بعدم الردّ من حيث كون المشتريين مقتسمين للعين المبتاعة أم عدم كونهما كذلك.
(٣) يعني أنّ الحكم بعدم جواز الردّ في صورة تفرّق المشتري بكونهما متعدّدين يجري بطريق أولى في الوارث المتعدّد عن المشتري الواحد، بمعنى أن يشتري المبيع مشتر واحد ثمّ يموت و يرثه الوارث المتعدّد، فإذا حكمنا بعدم جواز الردّ في صورة تعدّد المشتري حين العقد حكم به إذا عرض التعدّد بتعدّد الوارث عن المشتري الواحد و أراد الردّ بعض الورّاث و امتنع منه البعض الآخر.
(٤) أي التعدّد.
(٥) و معنى العبارة هو هكذا: الوارث المتعدّد عن المشتري الواحد أولى بالمنع من الردّ إذا أراد بعضهم الردّ و امتنع منه الآخر.
(٦) هذا هو دليل الأولويّة. يعني أنّ التعدّد هنا عارض و في الفرض السابق ليس كذلك.
(٧) يعني كما أنّ امتناع الردّ من أحد المشتريين يوجب المنع من ردّ الآخر بخيار العيب كذلك امتناع الردّ من أحدهما يوجب المنع من الردّ.
(٨) يعني و كذا يسقط الردّ فيما لو اشترى مشتر متاعين فظهر العيب في أحدهما مثل