الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٢ - ما يسقط به خيار الحيوان
[ما يسقط به خيار الحيوان]
(و يسقط (١) باشتراط سقوطه) في العقد (أو إسقاطه بعد العقد) كما تقدّم (٢) (أو تصرّفه (٣)) أي تصرّف ذي الخيار، سواء كان لازما كالبيع (٤) أم
و لا يخفى قصور عبارة الشارح ;- أعنى قوله «به»- عن أداء مبنى الشيخ ;، لأنّه قائل بحصول الملك بعد انقضاء كلّ خيار، فليقل الشارح في مقام بيان مبنى الشيخ: بناء على حصول الملك بانقضاء كلّ خيار و فيما نحن فيه يحصل الملك بعد انقضاء ثلاثة أيّام، بناء على مبنى الشيخ لا بالتفرّق كما توهمه عبارة الشارح، و لعلّ نقل عبارة بعض المحشّين هنا لا يخلو عن فائدة، و إليك نصّها:
ذهب الشيخ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد و بانقضاء الخيار معا و أنّ مبدأ خيار الحيوان و خيار الشرط التفرّق، و استدلّ بما ذكر من اجتماع المثلين و بأنّ الخيار لا يثبت إلّا بعد ثبوت العقد، و العقد لا يثبت إلّا بعد التفرّق، فتوهّم الشارح أنّ بناء الشيخ على أنّ الملك يحصل بالتفرّق، و هو فاسد لأنّ الكلام في اجتماع خيارين أو أكثر، و لا يحصل الملك عند الشيخ إلّا بانقضاء الجميع، فكيف يكون بناء هذه المسألة عنده على حصول الملك بالتفرّق مع أنّه لم يحصل فيما نحن فيه به وحده، بل به و بانقضاء الثلاثة في الحيوان و المشترط في خيار الشرط، نعم يحصل به الملك إذا لم يجتمع مع خيار المجلس خيار آخر و لكن ليس ممّا نحن فيه، فتدبّر (حاشية أحمد ;).
ما يسقط به خيار الحيوان
(١) بصيغة المعلوم، و الفاعل هو الضمير المستتر العائد إلى خيار الحيوان.
(٢) أي تقدّم سقوط الخيار في البحث عن خيار المجلس و أنّه يسقط باشتراط السقوط في متن العقد أو بإسقاطه بعد العقد، فحكم السقوط في خيار الحيوان أيضا كذلك.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «باشتراط سقوطه».
(٤) فإنّ ذا الخيار إذا باع الحيوان بالبيع اللازم سقط خياره.