الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - شروط ثبوت خيار الرؤية
[شروط ثبوت خيار الرؤية]
و إنّما (١) يثبت الخيار فيما لم ير (إذا زاد في طرف البائع (٢)، أو نقص (٣) في طرف المشتري).
و لو وصف (٤) لهما فزاد و نقص باعتبارين (٥) تخيّرا، أو قدّم الفاسخ (٦) منهما.
شروط ثبوت خيار الرؤية
(١) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان الشرائط التي يحصل بها خيار الرؤية، و هي حصول الزيادة و النقصان و سائر ما يتعلّق بذلك.
(٢) مثاله ما إذا وصفت الدابّة بكونها يعادل ثمنها خمسين دينارا فظهر الثمن أزيد من ذلك فيحصل للبائع الخيار.
(٣) مثاله ما إذا وصف المبيع كما ذكر في المثال المذكور في الهامش السابق، لكن ظهر الثمن أنقص منه فيحصل للمشتري الخيار.
(٤) أي وصف المبيع للمتعاقدين شخص ثالث فأقدما على العقد، بناء على الوصف و ثقة به.
(٥) المراد من الاعتبارين هو الزيادة بالنسبة إلى البائع و النقيصة بالنسبة إلى المشتري، مثلا وصف الواصف الثوب بأنّ طوله ذراعان و لونه أبيض فظهر و طوله ذرع واحد و لونه أسود، ففي التخلّف بالنسبة إلى طول الثوب نفع البائع و ضرر المشتري، و بالنسبة إلى اللون نفع المشتري فرضا و ضرر البائع، فيحصل الخيار لكليهما.
(٦) يعني لو فسخ أحدهما و أمضى الآخر قدّم الفاسخ كما هو الحال في سائر المسائل، فيحكم بتقدّم من اختار الفسخ على من اختار البقاء.