الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
المغبون دفعه و الغابن (١) خلافه فيتدافعان.
و خصّ (٢) التعريف بالنخل، للنصّ (٣) عليه بخصوصه مفسّرا به المزابنة في صحيحة (٤) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق ٧.
و الحق به (٥) غيره لما ذكرناه (٦)، و في إلحاق (٧) اليابس وجه، و الرطب (٨) نظر.
(١) يعني أنّ الذي يغبن المغبون يريد خلافه، فيحصل التدافع بينهما.
(٢) أي في قوله ; «و يسمّى في النخل مزابنة».
(٣) فإنّ النصّ ورد في خصوص النخل. و الضمائر في أقواله «عليه» و «بخصوصه» و «به» ترجع إلى النخل. يعني فسّرت المزابنة بالنخل في الرواية.
(٤) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة (الوسائل: ج ١٣ ص ٢٣ ب ١٣ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح ١).
(٥) يعني الحق بالنخل غير النخل.
(٦) من تعدية العلّة المنصوصة إلى غير النخل.
(٧) يعني و في إلحاق بيع ثمار سائر الأشجار بنوعها الخاصّ ببيع ثمر النخل بنوعها في المنع لو كان الثمر المجعول ثمنا يابسا وجه.
و المراد من الوجه هو النقص الحاصل بعد اليبس.
(٨) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «اليابس». يعني و في إلحاق بيع الثمرة الرطبة من غير النخل بنوعها الخاصّ كذلك ببيع ثمرة النخل بنوعها في المنع نظر و إشكال، و