الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٤ - هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا
تصرّفا عرفا فلا أثر له (١)، و إن (٢) كان بعيدا مفرطا احتمل قويّا منعه.
و بالجملة (٣) فكلّ ما يعدّ تصرّفا عرفا يمنع، و إلّا فلا.
[٣- القول في خيار الشرط]
(الثالث: خيار الشرط (٤))،
[هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا]
(و هو بحسب الشرط إذا كان (٥) الأجل مضبوطا) متّصلا (٦) بالعقد أم منفصلا، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا (٧)
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى السوق.
(٢) شرطيّة و جوابها قوله «احتمل قويّا منعه».
(٣) فهذه قاعدة كلّيّة في مقام تبيين سقوط الخيار بالتصرّف، و هي عبارة عن كونه تصرّفا عرفيّا.
٣- القول في خيار الشرط
(٤) يعني أنّ ثالث الخيارات هو الخيار الحاصل بشرطه في العقد بأن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبيّ عنهما.
(٥) يعني يشترط في خيار الشرط أن تكون مدّته معلومة و مضبوطة، لأنّها لو جهلت سرت الجهالة إلى الثمن و المثمن، لأنّ كلّ واحد من طول مدّة الخيار و قصرها دخيل فيهما.
(٦) يعني لا فرق في أجل الخيار من حيث كون مبدئه متّصلا بالعقد أم لا، مثل ما إذا شرطا خيار الفسخ لأحدهما ثلاثة أيّام متّصلة بزمان العقد أو شرطا ابتداء هذه الثلاثة الأيّام بعد مضيّ عشرة أيّام من زمان العقد.
(٧) فإذا شرطا خيار ثلاثة أيّام بعد مضيّ عشرة أيّام من حين العقد فهو لازم إلى عشرة أيّام، و لا يجوز الفسخ في ذلك الزمان، فإذا تمّت العشرة انقلب العقد جائزا إلى ثلاثة أيّام.