الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - ظهور كذب البائع أو غلطه
بين ردّه (١) و أخذه (٢) بالثمن الذي وقع عليه العقد، لغروره (٣).
و قيل: له أخذه (٤) بحطّ الزيادة و ربحها، لكذبه (٥)، مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا.
و يضعّف (٦) بعدم العقد على ذلك (٧) فكيف يثبت مقتضاه.
و هل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل (٨) بقاؤه (٩) على
البائع أو غلطه في الإخبار بالثمن و ما يلحق به بسبب البيّنة أو إقرار من شخص البائع كان الخيار للمشتري.
(١) بأن يردّ المبيع إلى بائعه و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد.
(٢) يعني و تخيّر المشتري بين الردّ و بين إمضاء العقد و الرضى به في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد.
(٣) الضمير في قوله «لغروره» يرجع إلى المشتري إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و إلّا رجع إلى البائع. و هذا تعليل لتخيّر المشتري بين الأمرين.
(٤) يعني و قيل بجواز أخذ المشتري المبيع في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد، لكن بعد إسقاط الزائد الذي كذب البائع في إخباره به و هكذا بعد إسقاط ربح الزائد.
(٥) هذا و قوله «مع كون ذلك مقتضى المرابحة» دليلان لحطّ الزائد و ربحه.
(٦) هذا تضعيف للقول بحطّ الزائد و ربحه، بأنّ العقد لم يقع على حطّ الزائد فكيف يثبت مقتضاه؟!
(٧) المشار إليه هو حطّ الزائد و ربحه، و مرجع ضمير «مقتضاه» هو العقد.
(٨) المراد من «الأوّل» هو تخيّر المشتري بين الردّ و الرضى بالعقد.
(٩) الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى المبيع، و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري.
و المراد من بقائه على ملكه هو عدم إخراجه عن ملكه بالبيع و غيره.