الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٣ - إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد
فيقتصر فيه (١) على مورده المخالف (٢) للأصل.
و له (٣) وجه غير (٤) أنّ قيام الوارث مقام مورّثه مطلقا أجود، لأنّه (٥) بمنزلته.
و لو قلنا (٦) بالتحالف ثبت بين الورثة قطعا.
[٥- القول في الكيل و الوزن]
(الخامس (٧):)
[إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد]
(إطلاق الكيل و الوزن) و النقد (ينصرف إلى المعتاد (٨))
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الخروج، و في قوله «مورده» يرجع إلى النصّ.
(٢) صفة للمورد.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى القول بتقدّم قول ورثة المشتري عند اختلاف ورثة المشتري و ورثة البائع في مقدار الثمن.
(٤) قوله «غير» هنا بمعنى إلّا. يعني أنّ للقول المذكور وجها إلّا أنّ قيام الورثة مقام المورّث مطلقا أجود، و الإشارة في قوله «مطلقا» إلى أنّ الورثة يقومون مقام المورّث مطلقا أجود، و الإشارة في قوله «مطلقا» إلى أنّ الورثة يقومون مقام المورّث في جميع أحكام المسائل الخلافيّة أعمّ من اختلافهما في مقدار الثمن و في غيره ممّا ذكر.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الوارث، و في قوله «بمنزلته» يرجع إلى المورّث.
(٦) يعني و عند القول بالتحالف في صورة اختلافهما في قدر الثمن يثبت ذلك الحكم في الورثة أيضا بلا إشكال.
٥- القول في الكيل و الوزن
(٧) أي الحكم الخامس من الأحكام الخمسة التي قال عنها المصنّف ; في الصفحة ٣١٧ «الفصل العاشر في الأحكام، و هي خمسة».
(٨) يعني لو أطلق الكيل و الوزن في البيع انصرف كلّ منهما إلى المتعارف في بلد العقد