الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٣ - لابدّيّة تقدير المسلم فيه
الجوز و اللوز، أمّا مع كثرته (١) كالرمّان فلا يجوز بغير الوزن.
و الظاهر أنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف (٢)، و في الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به (٣).
و في مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع و إن جاز بيعه (٤) بدونه مع المشاهدة كما مرّ، و كان عليه (٥) أن يذكره أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.
و لو جعلت هذه الأشياء (٦) ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي مشاهدة (٧) ما يكفي مشاهدته
هو الحال في أقسام الجوز و اللوز.
(١) الضمير في قوله «كثرته» يرجع إلى التفاوت، فمثل الرمّان تتفاوت أفراده كثيرا، فلا يجوز تقديره بالعدد، بل يقدّر بالوزن أو الكيل.
(٢) بأن يقدّر البيض بالعدد إذا كان صنفه معيّنا مثل أن يكون من بيض الدجاجة المتعارفة.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العدد. يعني يمتنع تعيين الرمّان بالعدد.
(٤) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الثوب، و في قوله «بدونه» يرجع إلى الذرع.
يعني يجوز بيع الثوب بالمشاهدة.
(٥) أي و كان لازما على المصنّف ; أن يذكر الذرع أيضا، لخروج الذرع عن الاعتبارات الثلاثة.
(٦) أي الأشياء التي يلزم فيها التقدير بالكيل و الوزن و العدد و الذراع عند بيعها سلفا لو جعلت ثمنا فلو كانت المشاهدة لها كافية في سائر البيوع كفت في السلف أيضا، و إلّا فلا.
(٧) أي فيكفى في السلف المشاهدة للأشياء التي تكفي المشاهدة لها في سائر البيوع، و