الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٧ - ٥- القول في خيار ما يفسد ليومه
و هو (١) غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلّيّة (٢) الثابتة بالنصّ (٣) و الإجماع.
[٥- القول في خيار ما يفسد ليومه]
(الخامس: خيار ما يفسد (٤) ليومه، و هو (٥) ثابت بعد دخول الليل).
هذا هو الموافق لمدلول الرواية (٦)،
أنّ المبيع انتقل إلى ملك المشتري و يكون التأخير لمصلحته حيث يحكم ببقاء أثر العقد إلى الثلاثة الأيّام.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما زعمه بعض الأصحاب. يعني أنّ ذلك القول غير مسموع.
(٢) المراد من «القاعدة الكلّيّة» هو ما مضى آنفا: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».
(٣) المراد من «النصّ» هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء اللّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٥٨ ب ١٠ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح ١).
٥- القول في خيار ما يفسد ليومه
(٤) فسد يفسد و يفسد و فسد يفسد فسادا و فسودا: ضدّ صلح (المنجد).
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخيار. يعني أنّ هذا الخيار يحصل بعد دخول الليل.
(٦) المراد من «الرواية» هو الخبران المنقولان في كتاب الوسائل: