الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
الزائد (١).
(و تراباهما (٢)) إذا جمعا (٣) أو اريد بيعهما (٤) معا (يباعان (٥) بهما)، فينصرف كلّ (٦) إلى مخالفه.
[كيفيّة بيع تراب معدن النقدين]
و يجوز بيعهما (٧) بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما (٨) يصلح عوضا في مقابل الآخر، و أولى منهما (٩)
(١) يعني لا يصلح التراب ليقابل الزائد من النقدين كما أوضحناه.
كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
(٢) أي تراب معدن الذهب و معدن الفضّة.
(٣) أي إذا اختلطا.
(٤) بمعنى أن يريد بيع تراب معدن الذهب و تراب معدن الفضّة معا في عقد واحد و لو لم يختلطا، كما هو الفرض في المسألة السابقة.
(٥) خبر لقوله «تراباهما»، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الذهب و الفضّة. يعني يجوز بيع مقدار من تراب الفضّة مع مقدار من تراب الذهب في مقابل مقدار معيّن من الذهب و الفضّة، لوقوع كلّ منهما في مقابل جنس يخالفه، فلا يلزم الربا.
(٦) أي ينصرف بيع الذهب إلى بيعه في مقابل تراب الفضّة و بالعكس، فيصحّ البيع.
(٧) يعني يجوز بيع مقدار من تراب الفضّة و الذهب في مقابل الذهب خاصّة أو الفضّة كذلك مع زيادة الثمن عن جنسه الموجود في داخل التراب، لتقع الزيادة في مقابل الجنس المخالف.
(٨) أي بشرط كون الزيادة بمقدار يصلح أن يكون في مقابل الجنس المخالف.
(٩) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الفرضين، و هما بيع تراب الذهب و الفضّة في مقابل كليهما و بيع ترابهما في مقابل أحدهما مع الزيادة في الثمن.