الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٩ - ٥- القول في خيار ما يفسد ليومه
المبيت (١)، و هو حسن و إن كان فيه (٢) خروج عن النصّ (٣)، لتلافيه (٤) بخبر الضرار.
و استقرب (٥) تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه (٦)، و لا يتقيّد بالليل.
و اكتفى في الفساد بنقص الوصف (٧) و فوات الرغبة كما في الخضراوات
(١) المبيت مصدر من بات بيتا و بياتا و بيتوتة و مبيتا و مباتا في المكان: أقام فيه الليل (المنجد).
و معنى فرض الدروس هو خيار ما يفسده المبيت، و بعبارة اخرى: إنّ المبيع لو بقي ليلة البيع إلى الصبح فسد، فالخيار الحاصل قبل المبيت خيار قبل عروض الضرر، فلا إشكال.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفرض الذي فرضه المصنّف ;.
(٣) لأنّ النصّين المذكورين في الهامش ٦ من ص ٢٢٧ فيهما قوله ٧: «يفسد من يومه»، و الضمير في قوله ٧: «يومه» يرجع إلى الخيار، فلا دلالة في النصّين المذكورين على ما يفسده المبيت كما هو فرض كتاب الدروس.
(٤) هذا تعليل لقول الشارح ; «و هو حسن» الناظر إلى عبارة المصنّف ; في كتابه (الدروس). يعني أنّ هذا التعبير و إن كان فيه خروج عن النصّ، لكن يجبره خبر الضرار في قوله صلى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار»، (راجع كتاب الوسائل: ب ١٧ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح ٣ و ٤ و ٥).
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف عدّ في كتابه (الدروس) تعدية حكم الخيار إلى كلّ مورد يتسارع إليه الفساد قريبا.
(٦) يعني إذا خاف البائع فساد المبيع فله خيار الفسخ و لو لم يدخل الليل.
(٧) يعني أنّ المصنّف ; اكتفى في تحقّق معنى الفساد بنقصان صفة المبيع و فوات رغبة