الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - اشتراط المؤامرة
و كيف كان (١) فالأقوى (٢) أنّ المستأمر- بالفتح- ليس له الفسخ و لا الإجازة، و إنّما إليه (٣) الأمر، و حكم امتثاله (٤) ما فصّلناه (٥).
و على هذا (٦) فالفرق (٧) بين اشتراط المؤامرة لأجنبيّ و جعل الخيار له واضح، لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء (٨) إلى أمره لا جعل الخيار له (٩)، بخلاف من جعل له الخيار.
و على الأوّل (١٠) يشكل الفرق بين المؤامرة و شرط الخيار.
(١) أي و كيف كان مراد المصنّف ; من لفظ «المستأمر» بفتح الميم أو بكسرها.
(٢) هذا هو رأي الشارح ; في خصوص المستأمر بالفتح، فإنّه ليس له الفسخ و لا الإجازة.
(٣) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المستأمر بالفتح. يعني أنّ الموكول إليه إنّما هو الأمر.
(٤) يعني أنّ حكم إطاعة أمر المستأمر- بالفتح- هو ما فصّلناه.
(٥) أي و قد فصّلنا حكم امتثال الأمر في الصفحة ٢١٧ في قولنا «و الظاهر أنّه لا يتعيّن عليه ... إلخ».
(٦) يعني فبناء على ما فصّلناه من عدم موكوليّة الفسخ و لا الإجازة إلى المستأمر- بالفتح- و أنّه ليس له إلّا الأمر بأحدهما يحصل الفرق بين من جعل له الخيار و بين من يشترط مؤامرته.
(٧) مبتدأ، خبره قوله «واضح».
(٨) أي الرجوع إليه من حيث الاستئمار و الاستشارة.
(٩) بحيث أن يكون له أن يقول: فسخت أو أجزت، بخلاف من جعل له الخيار، فإنّه يفسخ العقد بنفسه أو يجيزه.
(١٠) المراد من «الأوّل» هو قراءة المستأمر بفتح الميم، فإنّه لو قرئ كذلك تحصّل من