الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - البيع بنصف دينار
نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه (١) (أو نطقا (٢)) بأن يصرّح بإرادة الصحيح و إن لم يكن الإطلاق محمولا عليه (٣) فينصرف إليه.
و على الأوّل (٤) فلو باعه بنصف دينار آخر تخيّر (٥) بين أن يعطيه شقّي دينارين و يصير شريكا فيهما (٦) و بين أن يعطيه (٧) دينارا كاملا عنهما (٨).
و على الثاني (٩) لا يجب قبول الكامل.
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى النصف المضروب مستقلّا.
(٢) قوله «نطقا» منصوب على التمييزيّة، و كذا قوله السابق «عرفا»، بمعنى إلّا أن يراد نصف هو صحيح عند العرف أو في النطق.
(٣) يعني و إن لم يكن الإطلاق منصرفا إلى الصحيح، لكنّ التصريح في النطق يوجب تعيين النصف المستقلّ.
(٤) المراد من «الأوّل» هو حمل النصف على النصف المشاع و المشترك فيه بالنسبة إلى دينار واحد.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري، و الضمير الملفوظ في قوله «يعطيه» يرجع إلى البائع، و كذلك الضمير المستتر المرفوع في قوله «يصير».
(٦) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الدينارين.
(٧) الضمير الملفوظ في قوله «يعطيه» يرجع إلى البائع. يعني تخيّر المشتري في أن يعطي البائع دينارا واحدا عن النصفين المذكورين في البيع.
(٨) الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى النصفين.
(٩) المراد من «الثاني» هو انصراف النصف إلى النصف المستقلّ عرفا أو نطقا، فعلى الثاني لو اعطي المشتري دينارا واحدا عن النصفين المذكورين في البيع لم يجب على البائع قبوله، بل له أن يطالب المشتري بالنصفين المستقلّين.