الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨ - بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
على حصول الشرط (١) هو لزوم البيع (٢) لا انتقاله إلى ملكه، كيف لا (٣) و اشتراط نقله (٤) إلى ملك البائع من المشتري مستلزم (٥) لانتقاله إليه، غايته (٦) أنّ تملّك البائع (٧) موقوف على تملّك المشتري، و أمّا أنّ تملّك
الانتقال الحاصل بالبيع الأوّل، ففي البيع الأوّل يكون المشتري مالكا ملكا متزلزلا، فيصحّ بيعه ثانيا من البائع.
(١) المراد من «الشرط» هو البيع الثاني.
(٢) أي البيع الأوّل. يعني أنّ لزوم البيع الأوّل يتوقّف على البيع الثاني لا الانتقال الحاصل منه، بمعنى أنّ الملكيّة المتزلزلة للمشتري تحصل بالبيع الأوّل، و لا تتوقّف هي على البيع الثاني، فالمتوقّف على البيع الثاني هو اللزوم.
(٣) هذا استدلال على حصول الانتقال إلى المشتري بالبيع الأوّل و هو بأنّه كيف يتصوّر توقّف أصل الملكيّة للمشتري على حصول البيع الثاني و الحال أنّ البائع حين يشترط أن يبيعه المشتري منه يكون مقرّا و معترفا بحصول الانتقال إلى المشتري بالعقد الأوّل، فغاية ما يتصوّر في المقام هو أنّ الحاصل ملكيّة متزلزلة.
و محصّل الكلام هو أنّ المتوقّف على البيع الثاني هو لزوم البيع الأوّل لا أصل وجوده، فلا يحصل الدور الذي هو عبارة عن توقّف البيع الأوّل على الثاني، و توقّف البيع الثاني على الأوّل.
(٤) الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى المبيع.
(٥) خبر لقوله «اشتراط نقله إلى ملك البائع»، و الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى المبيع، و في قوله «إليه» يرجع إلى المشتري.
(٦) الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى اشتراط النقل.
(٧) أي تملّك البائع ثانيا بعد نقله المبيع عن ملكه.