الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٣ - عدم وجوب الوفاء بالشرط
و كذا (١) يتخيّر لو مات قبل العتق، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف، لأنّه (٢) وقت الانتقال إلى القيمة.
و كذا (٣) لو انعتق قهرا.
(و كذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه (٤)، فإنّه يفيد تخيّره) بين فسخ العقد المشروط فيه و إمضائه.
[عدم وجوب الوفاء بالشرط]
(و لا يجب على المشترط عليه فعله (٥))، لأصالة العدم، (و إنّما فائدته جعل البيع عرضة (٦) للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرط، و لزومه)
إن انتقل المملوك قبل فسخ البائع عن ملك المشتري، كما إذا باعه المشتري من الغير.
(١) أي و كذا يكون للبائع خيار الفسخ لو مات المملوك قبل الفسخ.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى يوم التلف.
(٣) يعني و مثل التلف الموجب لحصول الخيار للبائع ما لو انعتق المملوك على المشتري قهرا بأن يكون أبا له فيفسخ البائع و يرجع إلى قيمة المملوك، لأنّ ما شرطه البائع كان العتق، و ما حصل هو الانعتاق قهرا، فإنّ ما قصد هو الفعل الاختياريّ، و ما وقع هو الفعل القهريّ.
(٤) أي لم يسلم للمشروط له.
عدم وجوب الوفاء بالشرط
(٥) بمعنى أنّ العمل بالشرط من قبل المشروط عليه لا يجب وجوبا تكليفيّا، بل فائدة الشرط هي تسلّط المشروط له على الفسخ لو لم يعمل بالشرط.
(٦) أي جعل البيع في معرض الزوال بسبب حصول الخيار.