الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - اشتراط غير السائغ
القولين (١)، لامتناع (٢) بقائه بدونه، لأنّه غير مقصود بانفراده، و ما هو مقصود لم يسلم، و لأنّ للشرط (٣) قسطا من الثمن، فإذا بطل يجهل الثمن.
و قيل (٤): يبطل الشرط خاصّة، لأنّه (٥) الممتنع شرعا دون البيع، و لتعلّق (٦) التراضي بكلّ منهما (٧).
و يضعّف (٨) بعدم قصده (٩) منفردا،
اشتراط غير السائغ
(١) و القول الغير الأصحّ هو بطلان الشرط خاصّة من دون سراية بطلانه إلى العقد.
(٢) و استدلّ على القول الأصحّ- و هو بطلان العقد ببطلان الشرط- بدليلين، أحدهما امتناع بقاء العقد بدون بقاء الشرط، لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط، و العقد لم يقصد منفردا.
(٣) هذا دليل ثان لبطلان العقد عند بطلان الشرط، و هو أنّ الشرط إذا جهل جهل المشروط أيضا، لأنّ الشرط له قسط من الثمن.
(٤) و هذا القول هو قول الشيخ ; في كتابه (المبسوط)، و عن الفاضل الآبي في كتابه (كشف الرموز) و ابن زهرة في كتابه (الغنية).
(٥) هذا هو الدليل الأوّل لبطلان الشرط لا العقد. و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشرط. يعني أنّ الشرط غير مقدور شرعا لا العقد.
(٦) هذا دليل ثان لبطلان الشرط خاصة، و هو تعدّد المطلوب، فإنّ واحدا من المطلوبين إذا بطل لم يستلزم بطلان الآخر.
(٧) أي من العقد و الشرط.
(٨) نائب الفاعل هو القول ببطلان الشرط لا العقد.
(٩) الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى البيع. يعني أنّ العقد لم يقصد منفردا و خاليا