الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٧ - القول في الأواني المصوغة من النقدين
ذكروه (١)، لأنّ الأصل (٢) المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكميّة (٣) كانت أم عينيّة، فلا يجوز (٤) الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية، مع أنّ في طريقها (٥) من لا يعلم حاله (٦).
[القول في الأواني المصوغة من النقدين]
(و الأواني (٧) المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما) معا (٨) (جاز) مطلقا (٩).
(١) أي ذكر الفقهاء الإطلاق في الدرهم.
(٢) هذا تعليل لمخالفة الرواية للأصل، عند حملها على إطلاق بيع الدراهم بالدراهم.
(٣) يعني أنّ الزيادة المشروطة في البيع، حكمية كانت أم عينيّة.
(٤) يعني فبناء على كون الرواية مخالفة للأصل لا يجوز الاستناد إليها في غير موردها الذي يخالف الأصل.
(٥) أي في سندها. يعني علاوة على كون الرواية مخالفة للأصول فإنّ في سندها من لا يعلم حاله و لم يصرّح الرجاليّون بكونه ثقة أم لا، فالرواية مجهولة السند.
(٦) الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى «من» الموصولة.
القول في الأواني المصوغة من النقدين
(٧) الإناء، ج آنية و جج أوان: الوعاء (المنجد).
و المراد منها هو الظروف المصنوعة من الذهب و الفضّة التي يجوز بيعها في مقابل مقدار من الذهب و الفضّة.
(٨) حال من ضمير التثنية في قوله «بهما» الراجع إلى الذهب و الفضّة. يعني يجوز بيع الظروف المصنوعة من الذهب و الفضّة في مقابل الذهب و الفضّة معا مطلقا.
(٩) أي سواء ساوى الجنسان مع الموجود في الظرف المبيع أم لا، لوقوع كلّ منهما في مقابل مخالفه كما مرّ.