الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٠ - القبض في المنقول نقله
فيه إلى العرف (١)، و هو (٢) دالّ على ما ذكر.
و في المسألة أقوال اخر هذا أجودها، فمنها (٣) ما اختاره في الدروس من أنّه (٤) في غير المنقول التخلية و في الحيوان نقله، و في المعتبر (٥) كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله (٦)، و في الثوب (٧) وضعه في اليد.
(١) يعني إذا لم يحدّ الشارع القبض رجع في تبيين معناه إلى العرف.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العرف.
و المراد من قوله «ممّا ذكر» هو اختلاف القبض إذا كان المقبوض منقولا و غير منقول.
أقوال اخر في القبض
(٣) أي و من الأقوال ما اختاره المصنّف ; في كتابه (الدروس)، ففصّل القبض بهذا التفصيل: ١- القبض في غير المنقول مثل الدار التخلية. ٢- و في الحيوان نقله بأن ينقله إلى المشتري. ٣- و في الأشياء التي يعتبر فيها الكيل مثل الحنطة أو الوزن مثل الذهب و الفضّة أو العدّ مثل الجوز و البيض إذا احتاجوا إليها هو الكيل و الوزن و العدّ، و لو كانت الأشياء المذكورة مقدّرة بأحد الأوزان فالقبض فيها هو النقل.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى القبض.
(٥) و معنى العبارة هو هكذا: و النقل في الأشياء التي يعتبر فيها الكيل كيله أو الوزن وزنه أو العدّ عدّه.
(٦) الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى المعتبر. يعني أنّ القبض في المعتبر بالوزن أو الكيل أو العدّ إذا تعيّن قدره بواحد منها و علم مقداره هو نقله.
(٧) يعني أنّ القبض في الثوب هو وضعه في يد المشتري.