الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٧ - سواء قارنت العقد، أو تأخّرت
و الأقوى اللزوم (١) مطلقا و إن كان تفصيله (٢) أجود ممّا اختاره هنا (٣).
[١١- القول في خيار الشركة]
(الحادي عشر: خيار الشركة (٤))،
[سواء قارنت العقد، أو تأخّرت]
(سواء قارنت (٥) العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقّا (٦)، أو تأخّرت بعده (٧) إلى قبل القبض كما (٨) لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز)، فإنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ لعيب (٩)
صرف العقد اللازم جائزا، فإنّ عقد البيع لازم، لكن ذكر الشرط في ضمنه يجعله جائزا، و حيث لا يجب العمل بالشرط الكذائيّ وجوبا تكليفيّا كان العقد في معرض الزوال، و هذا هو معنى جواز العقد.
(١) أي لزوم العمل بالشرط مطلقا بلا فرق بين شرط النتيجة و شرط الفعل، بخلاف ما فصّله المصنّف ;.
(٢) الضمير في قوله «تفصيله» يرجع إلى المصنّف.
(٣) المراد من «ما اختاره هنا» هو عدم الوجوب التكليفيّ بالنسبة إلى الشرط مطلقا.
١١- القول في خيار الشركة
(٤) المراد هنا هو خيار الذي موجبه ظهور الشركة.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى الشركة.
(٦) أي مستحقّا للغير.
(٧) أي تأخّرت الشركة بعد العقد و قبل القبض، فلو حصلت الشركة بعد القبض فلا خيار.
(٨) هذا مثال لحصول الشركة بعد العقد مثل أن يشتري مقدارا من الحنطة فامتزجت بالشعير و لا يمكن أن يتمايزا.
(٩) الإضافة بيانيّة. يعني للعيب الذي هو الشركة.