الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - الرابعة يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط
و قلّتهما (١).
و زاد بعضهم (٢) عدم علم الكراهة و لا ظنّها و كون (٣) الثمرة على الشجرة.
(و لا يجوز أن يحمل (٤) معه (٥) شيئا) منها و إن قلّ (٦)، للنهي عنه (٧) صريحا في الأخبار (٨)، ...
الثمرة و قلّتها، فلو قلّت الثمرة على الشجرة فأكل المارّ منها و إن كان قليلا صدق معه الإفساد، بخلاف كون الثمرة كثيرة، و هكذا كثرة المارّة و قلّتها، فإنّ أكل كلّ واحد منها إذا كانت كثيرة مقدارا من ثمرة الشجرة يصدق معه الإفساد، بخلاف قلّتها، فإذا أكل قليل من المارّة مقدارا من ثمرة الشجرة لم يصدق معه الإفساد.
(١) الضمير في قوله «قلّتهما» يرجع إلى المارّة و الثمرة.
(٢) يعني أنّ بعض الفقهاء زاد في جواز الأكل شروطا اخرى، و هي عدم علم المارّ بكراهة المالك لأكله و عدم ظنّه أيضا ذلك و كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت مطروحة تحت الشجرة لم يجز أكلها.
(٣) منصوب، لكونه مفعولا به لقوله «زاد».
عدم جواز الحمل
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المارّ.
(٥) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الأكل، و في قوله «منها» يرجع إلى الثمار. يعني لا يجوز للمارّ حمل شيء من الثمار علاوة على الأكل.
(٦) يعني و إن كان المحمول قليلا.
(٧) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الحمل. يعني ورد النهي عن الحمل صريحا.
(٨) من الأخبار رواية منقولة في كتاب الوسائل: