الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة
و هو (١) اختياره في الدروس.
و يشكل حينئذ (٢) الفرق، بل ربّما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ، لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها (٣).
و يندفع بجواز تعدّد الأسباب، و تظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما (٤).
و يظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة (٥) مطلقا.
و نقل عن الشيخ (٦) أنّها لمكان خيار الحيوان.
و يشكل (٧) بإطلاق توقّفه على الاختبار ثلاثة، ...
الفوريّة تتأخّر إلى ما بعد الثلاثة، كما أشرنا إليه في الهامش من ص ٢٩٣.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم بعدم فوريّة الخيار في الثلاثة. يعني أنّ الحكم بعدم الفوريّة في الثلاثة هو مختار المصنّف ; في كتابه (الدروس).
(٢) يعني ففي هذه الصورة يشكل الفرق بين خيار التصرية و خيار الحيوان، لوجودهما في الثلاثة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفائدة، للقول بوجود خيار التدليس بالتصرية، لأنّ خيار الحيوان مغن عنه.
(٣) الضمير في قوله «بدونها» يرجع إلى التصرية. و المراد هو الخيار الثابت بالتصرية.
(٤) فإذا قلنا بجواز تعدّد أسباب الخيار ظهرت الفائدة عند إسقاط واحد منها.
(٥) أي يظهر من كلام المصنّف ; في الدروس كون خيار التصرية مثل خيار الحيوان في مدّة الثلاثة لا بعدها بلا فرق بين ثبوته بالإقرار أو بالبيّنة أو بالاختبار.
(٦) يعني نقل عن شيخ الطائفة ; أنّ خيار التصرية داخل في خيار الحيوان.
(٧) يعني يشكل كلام الشيخ بأنّ خيار التصرية يتوقّف على الاختبار ثلاثة أيّام، فما لم تثبت التصرية باختبارها ثلاثة أيّام لم يحصل الخيار، فحصوله إنّما يكون بعد الثلاثة لا فيها.