الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه (١) من البائع بعد الأجل، لتخلّل (٢) ملك المشتري فيه.
و علّل (٣) بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع.
و يضعّف (٤) بأنّ الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري، و إنّما رتّب (٥) عليه نقله ثانيا، بل شرط النقل (٦) ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأوّل، لتوقّفه (٧) عليه،
(١) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المشتري. يعني جعل الشرط بيع المشتري من البائع.
(٢) هذا دليل أوضحيّة الفرض. يعني لا بدّ في المقام من التزام كون المشتري مالكا للمبيع في طول المدّة كما بيّنّاه، و إلّا بقي الملك بلا مالك.
(٣) هذا دليل ثان لبطلان البيع في صورة شرط البائع بيعه منه، و هو أنّ قصد انتقال البيع لم يحصل للبائع، فكأنّه عند شرطه نقله إليه لا يقصد خروجه عن ملكه، بل يريد بقاءه في ملكه و الحال أنّه ليس البيع إلّا بعد قصد نقل المبيع عن الملك.
(٤) أي يضعّف التعليل الثاني بأنّ غرض البائع كون المشتري مالكا و من آثار ملكه أن ينتقل ما ملكه إلى البائع ثانيا.
(٥) أي رتّب البائع على ملك المشتري انتقال المبيع إليه ثانيا.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ملك المشتري، و في قوله «نقله» يرجع إلى المبيع.
(٦) يعني أنّ شرط البائع انتقال المبيع إلى ملكه من جانب المشتري يستلزم أن يقصد البائع نقل المبيع إلى المشتري أوّلا، فيشترط على المشتري إخراجه عن ملكه ثانيا إلى ملك البائع.
(٧) أي لتوقّف النقل الثاني على النقل الأوّل. و الضمير في قوله «توقّفه» يرجع إلى النقل الثاني، و في قوله «عليه» يرجع إلى النقل الأوّل.