الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٠ - بيع مدّ عجوة و درهم بمدّين و
و كذا (١) لو ضمّ غير ربويّ (٢).
و لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع (٣) في مقابل الزيادة، فلو ضمّ (٤) دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي (٥) درهم جاز، للرواية (٦).
يصرف كلّ إلى مخالفه».
(١) أي و كذا يصحّ البيع و معاوضة الجنسين الربويّين مع زيادة أحدهما على الآخر إذا ضمّ إلى أحدهما الناقص أو إلى كليهما جنس غير ربويّ مثل أن يبيع مائتي كيل من الحنطة في مقابل مائة كيل من الحنطة و مائة بيضة، فيقع المعدود المنضمّ أعني البيضات في الثمن في مقابل مائة كيل زائدة من الحنطة في المثمن و بالعكس، فيصحّ البيع.
(٢) المراد من غير الربويّ هو مثل المعدودات و الأثواب و الفرش و الأبنية و الأراضي و كلّ ما لا يكون من قبيل المكيل و الموزون و لا من النقدين.
(٣) الوقع: يقال: «لفلان وقع عند الأمير» أي قدر و منزلة (المنجد).
يعني لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات قدر و قيمة في مقابل الزيادة بمعنى جواز كون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة.
(٤) مثال لكون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة.
(٥) فالمثمن في هذا المثال هو ألفان من الدرهم، و الثمن دينار واحد و ألف درهم.
(٦) يعني أنّ جواز بيع الربويّين مع أخذ الزيادة و ضمّ شيء بلا قدر و قيمة إلى الناقص مستند إلى الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الدراهم و عن فضل ما بينهما، فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٥٥ ب ٢٠ من أبواب الربا من كتاب التجارة ح ٢).