الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
(و لا بيع (١) السنبل بحبّ منه (٢) أو من غيره (٣) من جنسه، و يسمّى (٤) محاقلة) مأخوذة من الحقل (٥) جمع حقلة، و هي الساحة (٦) التي تزرع، سمّيت (٧) بذلك لتعلّقها (٨) بزرع في حقلة.
هذا اعتراض من الشارح ; على الإلحاق بأنّ بيع الرطب بالرطب في ثمار سائر الأشجار لا تشمله العلّة المنصوصة، فلا وجه للإلحاق في المنع.
(١) عطف على قوله «بيع الثمرة بجنسها». يعني و لا يجوز بيع السنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه.
السنبل من الزرع كالبرّ و الشعير: ما كان في أعالي سوقه (المنجد).
الحبّ ج حبوب و حبّان، الواحدة حبّة ج حبّات: البزر (المنجد).
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السنبل. يعني لا يجوز بيع السنابل بحبوب تؤخذ من نفس السنابل و تعطى البائع و لا بحبوب تؤخذ من سائر السنابل و تعطى البائع.
(٣) الضميران في قوليه «غيره» و «جنسه» يرجعان إلى السنبل.
(٤) يعني أنّ البيع المذكور يسمّى ببيع المحاقلة.
(٥) يعني أنّ لفظة «المحاقلة» أخذت من الحقل.
أقول: لعلّ المراد من كون الحقل جمعا هو كونه اسم جنس، و ما وجدت كون الحقل جمعا للحقلة، و الموجود في كتاب المنجد هو هذا:
الحقل ج حقول و الواحدة حقلة: الأرض الطيّبة يزرع فيها، الزرع ما دام أخضر (المنجد).
(٦) أي الأرض التي تزرع فيها.
(٧) يعني أنّ المعاملة المذكورة- أعني المحاقلة- سمّيت بالمحاقلة لما ذكره الشارح ;.
(٨) الضمير في قوله «لتعلّقها» يرجع إلى المحاقلة. يعني أنّ المعاملة المذكورة تتعلّق بزرع في حقلة هو فيها.