الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥ - قبض البعض قبل التفرّق
إذا توقّف البيع عليه (١) بمجرّد التوكيل في البيع (٢)، نظرا إلى أنّ التوكيل في شيء (٣) إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها (٤)، و لمّا كان ذلك (٥) أمرا خفيّا (٦) عدل المصنّف إلى التصريح بالشروط.
[قبض البعض قبل التفرّق]
(و لو قبض (٧) البعض خاصّة) قبل التفرّق (صحّ فيه (٨)) أي في ذلك البعض المقبوض، و بطل (٩) في الباقي (و تخيّرا (١٠)) معا في إجازة ما صحّ فيه و فسخه، لتبعّض (١١) الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القبض.
(٢) بمعنى أنّ التوكيل في البيع الذي تحتاج صحّته إلى القبض توكيل في القبض أيضا.
(٣) المراد من «شيء» في المقام هو البيع، و الضمير في قوله «لوازمه» يرجع إلى الشيء المراد منه البيع.
(٤) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى اللوازم.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من جعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولّي طرفي العقد، و التوكيل في القبض و الرضى ببقاء المبيع في ذمّة البائع.
(٦) يعني أنّ حمل الرواية على ما ذكر كان أمرا خفيّا، فلذا عدل المصنّف ; عن ظهور الرواية إلى تصريح المذكورات من الشرائط.
قبض البعض قبل التفرّق
(٧) بصيغة المجهول. يعني لو قبض بعض العوضين أعني النقدين.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى البعض المقبوض.
(٩) يعني أنّ البيع بطل فيما لم يقبض.
(١٠) يعني تخيّر البائع و المشتري في إجازة بيع الباقي و فسخه.
(١١) هذا تعليل لتخيّرهما في الإجازة و الفسخ، فإنّ من الخيارات التي يأتي تفصيلها