الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
بعد الأجل أم قبله على المشهور (١).
و مستنده (٢) غير واضح، فقد علّل (٣) باستلزامه الدور، لأنّ (٤) بيعه (٥) له يتوقّف على ملكيّته (٦) له المتوقّفة (٧) على بيعه.
و فيه (٨) أنّ المتوقّف
بالشرط المذكور في شرطه البيع بعد الأجل أم قبله.
(١) يعني أنّ الحكم بالبطلان في الفروع المذكورة هو المشهور بين الفقهاء، لكنّ المستند لهم غير معلوم.
الكلام في مستند ذلك البطلان
(٢) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى البطلان.
(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البطلان، و الضمير في قوله «باستلزامه» يرجع إلى شرط البيع.
و المعنى هو هكذا: فقد علّل بطلان شرط البيع باستلزام هذا الشرط الدور.
(٤) هذا بيان للزوم الدور كما أفاده العلّامة الحلّي ;، فإنّه هو القائل بلزوم الدور، إليك إيضاحه:
إنّ بيع المشتري المبيع من البائع يتوقّف على كونه مالكا للمبيع، و كونه مالكا له يتوقّف على البيع الأوّل، فالبيع الأوّل يتوقّف على البيع الثاني، و هو يتوقّف على البيع الأوّل، فالبيع يتوقّف على البيع.
(٥) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المشتري، و في قوله «له» يرجع إلى المبيع.
(٦) الضمير في قوله «ملكيّته» يرجع إلى المشتري، و في قوله «له» يرجع إلى المبيع.
(٧) بالجرّ، لكونها صفة للملكيّة، و الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المشتري.
(٨) أي يشكل التعليل بالدور بأنّ المتوقّف على البيع الثاني هو لزوم البيع الأوّل لا