الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٣ - ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة
بعد الثلاثة بلا فصل على الفور (١).
و لو ثبتت بالإقرار أو البيّنة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة (٢) ما لم يتصرّف (٣) بغير الاختبار بشرط النقصان (٤)، فلو تساوت (٥) أو زادت هبة من اللّه تعالى فالأقوى زواله (٦).
و مثله (٧) ما لو لم يعلم بالعيب حتّى زال.
[ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة]
(و يردّ معها (٨)) إن اختار ردّها (اللبن) الذي حلبه (٩) منها (حتّى (١٠)) ...
(١) بناء على القول بكون الخيار فوريّا، فلو قيل بعدمه لم يجب كون الخيار بلا فصل.
(٢) بمعنى أنّ التصرية إذا ثبتت بإقرار البائع أو بالبيّنة فللمشتري الخيار في مدّة الثلاثة الأيّام بعد الثبوت بشرطين: الأوّل عدم تصرّف المشتري في الدابّة بغير الاختبار، و الثاني نقصان الحلبات بعدا فبعد.
(٣) هذا هو الشرط الأوّل لجواز الفسخ بعد ثبوت التصرية بإقرار البائع أو البيّنة.
(٤) هذا هو الشرط الثاني لجواز الفسخ المبحوث عنه.
(٥) الضميران المستتران في قوليه «تساوت» و «زادت» يرجعان إلى الحلبات.
(٦) أي زوال الخيار في صورة تساوي الحلبات أو زيادتها.
(٧) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى تساوي الحلبات و زيادتها. يعني و مثل الفرض المذكور من حيث سقوط خيار التدليس هو فرض عدم العلم بالعيب حتّى زال.
ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة
(٨) الضمير في قوله «معها» و كذا الضمير الملفوظ في قوله «ردّها» يرجعان إلى المصرّاة.
(٩) أي اللبن الذي حلبه المشتري من الشاة المصرّاة.
(١٠) يعني يردّ اللبن الموجود في الضرع و المتجدّد بعد العقد.