الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
فيما لو قصد (١) به البيع المطلق و استعمل السلم فيه (٢) بالقرائن، أمّا إذا أريد به (٣) السلف المطلق (٤) اشترط ذكر الأجل.
[عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل]
(و لا بدّ من كونه (٥) عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد (٦) حيث يطلق على رأي المصنّف هنا (٧)،
الخاصّ مع ذكر حلول المبيع، لكنّ المستفاد من التعليل و الجواب هو صورة قصد البائع و المشتري من السلم البيع المطلق، فالاستدلال لا يناسب المدّعى، بل الظاهر من الدليلين هو لزوم كون المبيع مؤجّلا لو قصد البيع المطلق من السلم.
(١) بصيغة المجهول، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى السلم.
(٢) يعني استعمل السلم في البيع المطلق بالقرائن اللفظيّة أو الحاليّة، لأنّ ما وضع له السلم و كذا المستعمل فيه هو كون المبيع مؤجّلا.
(٣) يعني أمّا في صورة إرادة بيع السلم المصطلح عليه حين استعمال لفظ السلم فلا خلاف في لزوم ذكر الأجل للمبيع فيها.
(٤) المراد من «السلف المطلق» هو الذي يطلق عليه لفظ السلم و يتبادر معناه إلى الذهن حين إطلاق لفظ السلم، و هو كون المبيع مؤجّلا.
عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
(٥) أي و لا بدّ من كون المبيع كثير الوجود عند حلول أوّل المدّة التي تعيّنت في البلد الذي شرط التسليم فيه.
(٦) أي في بلد العقد عند الإطلاق. يعني إن لم يقيّد المتبايعان في متن العقد بلد التسليم ينصرف إلى بلد العقد.
(٧) أي في قول المصنّف ; الذي يأتي في الصفحة ١٣٧ «و إلّا اقتضى في موضع العقد».