الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - القول في كلّ ما لا يضبط
لا تحصل (١) بدون المشاهدة.
أمّا اللآلي (٢) الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف (٣) القيمة باختلافها، فيجوز مع ضبط ما يعتبر (٤) فيها، سواء في ذلك (٥) المتّخذة للدواء و غيرها.
و كذا القول (٦) في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بيّنا كبعض العقيق و هو (٧) خيرة الدروس.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الاعتبارات الموجبة لتفاوت الأثمان التي لا تحصل بدون المشاهدة و الرؤية.
(٢) و بعضهم لم يفرّق في اللآلي بين الكبار و الصغار، لاشتراكهما في علّة المنع، و هو تعذّر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن، و الفرق أولى كما لا يخفى، إذ الصغار تباع وزنا و لا يعتبر فيها صفات كثيرة توجب فيها الاختلاف (المسالك).
(٣) توصيف لقوله «أوصاف كثيرة»، و الضمير في قوله «باختلافها» يرجع إلى الأوصاف الكثيرة.
(٤) بأن تضبط الأوصاف المطلوبة في الجواهر الصغار.
(٥) أي لا فرق في جواز بيع السلف في الجواهر الصغار بين أخذها للدواء أو لغيره مثل التزيّنات، فإنّ في بعض الجواهر مثل العقيق و فيروزج و غيرهما خواصّ لمعالجة بعض الأمراض كما ذكروها في الكتب المربوطة بهذا الشأن.
(٦) يعني و كذا يجوز القول بجواز بيع السلف في بعض الجواهر التي هي متّحدة القيمة بين الأفراد.
(٧) يعني أنّ القول بالجواز في بعض الجواهر هو مختار المصنّف ; في كتابه (الدروس).