الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - ما لا يجوز في الإخبار
اختار الفسخ، و يأخذ الثمن أو عوضه (١) مع فقده.
[ما لا يجوز في الإخبار]
(و لا يجوز (٢) الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحرّ (أو ولده) أو غيرهما (حيلة (٣)، لأنّه خديعة) و تدليس (٤).
فلو فعل ذلك أثم و صحّ البيع، لكن يتخيّر المشتري إذا علم بين ردّه و أخذه بالثمن (٥)، كما لو ظهر كذبه في الإخبار.
(نعم لو اشتراه (٦)) من ولده أو غلامه (ابتداء) من غير سابقة بيع
(١) يعني يأخذ المشتري من البائع عوض الثمن مثلا أو قيمة لو فقد الثمن بالتلف أو بإخراجه عن ملك البائع كما مرّ في المشتري.
و لا يخفى أنّ ردّ قيمة المبيع من المشتري إلى البائع و أخذه الثمن من البائع ربّما يقتضي تفاوتا بين المدفوع و المستردّ من حيث الزيادة و النقصان.
ما لا يجوز في الإخبار
(٢) هذا دفع لما يرتكبه البائع أحيانا من الحيلة في إخباره بالثمن، و هي أن يبيع المتاع من غلامه أو ولده أو أحد من عياله بقدر خاصّ من الثمن، ثمّ يشتري منه بثمن زائد و يخبر المشتري الأجنبيّ بأنّ الثمن الذي اشترى المبيع به هو ذلك المقدار الزائد و الحال أنّه تواطى مع غلامه أو ولده على ذلك، فيدفع المصنّف ; تلك الحيلة الصادرة أحيانا عن البائع بقوله «و لا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده».
(٣) الحيلة: القدرة على التصرّف في الأشغال، الحذق و جودة النظر (المنجد).
(٤) التدليس بمعنى التكتّم و الاختفاء.
(٥) المراد من «الثمن» هو الذي وقع عليه العقد، كما أنّ للمشتري الخيار في صورة كذب البائع.
(٦) هذا متفرّع على قوله «و لا يجوز الإخبار ... حيلة». يعني لا يجوز الإخبار بالثمن حيلة،