الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
و لو انعكس (١) بأن عيّن غلّة غيره (٢) مع لزوم التسليم به (٣) شارطا (٤) نقله إليه فالوجه (٥) الصحّة و إن كان يبطل (٦) مع الإطلاق.
و الفرق (٧) أنّ بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر و المعتبر (٨) هو بلد
و الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى غلّة البلد المشروط، و هو قم في الفرض، و في قوله «إليه» يرجع إلى غير البلد المشروط، و هو المشهد المقدّس الرضويّ.
(١) بأن شرط في المثال المذكور في الهامش السابق غلّة بلد المشهد و شرط نقلها إلى بلدة قم في العقد، فيحكم بصحّة بيع السلف في هذا الفرض.
(٢) أي عيّن غلّة غير بلد العقد.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى بلد العقد، بمعنى لزوم التسليم في بلد العقد.
(٤) بأن شرط المسلم نقل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد. و الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى غير بلد العقد، و في قوله «إليه» يرجع إلى بلد العقد.
(٥) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو انعكس». يعني يحكم بصحّة السلف في العكس.
(٦) يعني و إن كان يبطل السلف في العكس لو أطلق المتبايعان و لم يشترطا حمل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد.
(٧) يعني أنّ الفارق بين الأصل- و هو شرط غلّة بلد العقد و عدم الوجود فيه و الحكم بالبطلان- و العكس- و هو شرط غلّة غير بلد العقد و حملها إلى بلد العقد مع كون الغلّة عامّ الوجود فيه و الحكم بالصحّة- هو كون اشتراط التسليم في بلد العقد بمنزلة شرط آخر، و هذا الشرط الآخر يوجب الفرق بين الأصل و العكس.
(٨) هذا تتمّة لبيان الفرق بسبب وجود شرط آخر، و هو أنّه لو لم يكن اشتراط التسليم موجبا للفرق كان الإطلاق موجبا لانصراف الغلّة إلى غلّة بلد العقد، و الفرض أنّ الغلّة لم تكن عامّ الوجود فيه، فيحكم على العقد هذا بالبطلان.
و الواو في قوله «و المعتبر» هو بلد المسلم فيه حاليّة.