الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - ١٠- القول في خيار الاشتراط
فلا يجامعها (١) حيث لا تثبت (٢) بدونه، و الحكم (٣) بكونه (٤) يتخيّر في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة (٥).
[١٠- القول في خيار الاشتراط]
(العاشر: خيار الاشتراط (٦)) حيث لا يسلم (٧) الشرط
(١) أي فلا يجامع خيار الحيوان التصرية. فالضمير المستتر في قوله «فلا يجامعها» يرجع إلى خيار الحيوان، و الضمير الملفوظ يرجع إلى التصرية.
(٢) يعني فلا يجتمع خيار الحيوان مع التصرية حين عدم ثبوت التصرية بدون الاختبار.
(٣) هذا ردّ على توجيه كلام الشيخ ; بأنّ آخر زمان خيار الحيوان هو أوّل زمان خيار التصرية، فلا مانع من اجتماعهما في هذا القدر من الزمان.
فأجاب الشارح ; عنه بأنّ التوجيه و الحكم كذلك يوجب المجاز في الثلاثة الأيّام، لأنّ ظاهر لفظ «ثلاثة أيّام» هو تحقّق الخيار في مجموعها لا في جزء أخير منها، فالحكم كذلك يوجب الحكم على خلاف ما يدلّ عليه ظاهر الكلام، و ذلك مجاز غير مجاز إلّا بدلالة دليل.
(٤) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى المشتري، و معنى «يتخيّر» حصول الخيار له.
(٥) أي في لفظ الثلاثة، فإنّ هذا اللفظ يدلّ على حصول الخيار في مجموعها لا في آخر جزء من أجزائها.
١٠- القول في خيار الاشتراط
(٦) أي خيار تخلّف الشرط الذي جعله البائع و المشتري شرطا في العقد من أوصاف المبيع أو كيفيّة أدائه أو غير ذلك، كما ستأتي الإشارة إليه.
(٧) أي لا يبقى الشرط سالما للمشروط له.