الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٢ - عروض عيب للمبيع
بخلاف العيب (١) و إن (٢) كان حادثا بعد العقد حيث يضمن، لأنّه (٣) بمقتضى العقد أيضا، فكان (٤) كالموجود حالته (٥).
و يفهم من العبارة إسقاط مطلق (٦) الأرش و ليس كذلك (٧)، و بما
الثمن، بل هو للمالك أعني البائع.
فالحاصل أنّ البائع إذ اشترى المبيع بألف و استفاد من نتاجه مائة لم يجب إسقاط ما استفاده منه، لكن لو اشترى بألف و أخذ من بائعه مائة لعروض عيب هو على ضمان بائعه وجب إسقاط هذه المائة من الثمن، فيكون الباقي تسعمائة.
(١) يعني بخلاف العيب الذي يوجد في المبيع و قد أخذ أرشه من بائعه.
(٢) وصليّة، و معنى العبارة هو عدم لزوم إسقاط أرش العيب الذي أخذه من الجاني، فيكون على خلاف الأرش الذي أخذه من بائعه و إن كان العيب حادثا بعد العقد حيث يكون ذلك العيب على عهدة البائع، و هو العيب العارض في زمان الخيار.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأرش الذي يكون بسبب العيب الحادث.
فاستدلّ الشارح ; على لزوم إسقاط أرش ذلك العيب بأنّه مقتضى العقد ذلك و من توابعه، لكنّ الأرش المأخوذ بجناية الجاني لا علقة له بالعقد.
(٤) اسم «فكان» هو الضمير الراجع إلى العيب الحادث، و هو في عهدة البائع. يعني أنّ الأرش المأخوذ من جهة العيب الحادث في زمن الخيار كالعيب الموجود في زمان العقد، فيجب إسقاط أرشه من الثمن.
(٥) الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى العقد.
(٦) لأنّ عبارة المصنّف ; أعني قوله «و إن أخذ أرشا أسقطه» مطلقة لم يقيّد فيها الأرش بالعيب الموجود أو بالعارض الذي هو على عهدة البائع.
(٧) يعني و ليس الصواب كما أطلقه المصنّف، بل لا بدّ من الفرق بين العيب الطاري أو العارض الذي أخذ أرشه من البائع و بين العيب الذي حصل بجناية الجاني و أخذ