الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - حكم اشتراط الأجود و الأردأ
و كلّما قلّل (١) الوصف فقد أحسن.
[حكم اشتراط الأجود و الأردأ]
(و) شرط (الأجود (٢) و الأردأ ممتنع)، لعدم الانضباط (٣)، إذ ما من جيّد إلّا و يمكن وجود أجود منه، و كذا الأردأ.
و الحكم في الأجود وفاق (٤)، و أمّا الأردأ (٥) فالأجود أنّه كذلك.
و ربّما قيل بصحّته (٦)، و الاكتفاء (٧) بكونه في المرتبة الثانية من الرديء ليتحقّق الأفضليّة.
ثمّ إن كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ، و إلّا (٨) فدفع الجيّد عن
اشتراط الرديء هو أقلّ ما يصدق عليه اسم الرديء.
(١) أي و مهما قلّل المشتري وصف الرداءة و الجودة في المبيع فقد أحسن.
حكم اشتراط الأجود و الأردأ
(٢) يعني لو شرط الأجود و الأردأ- بصيغة أفعل التفضيل- فقد شرط شرطا ممتنعا.
(٣) و عدم الانضباط إنّما هو لكونهما من الأوصاف الإضافيّة، بمعنى أنّه ما من أجود إلّا و يكون أجود منه، و كذلك الأردأ فلا ينضبطان.
(٤) خبر لقوله «الحكم». يعني أنّ حكم عدم جواز اشتراط الأجود في المبيع مورد توافق بين الفقهاء.
(٥) أي و أمّا عدم جواز اشتراط الأردأ في المبيع أيضا أجود، لأنّ الأردأ أيضا من الامور الإضافيّة التي لا تنضبط.
(٦) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى اشتراط الأردأ.
(٧) يعني فإذا حكمنا بصحّة اشتراط الأردأ اكتفي بكون المبيع في المرتبة الثانية من الرداءة، لأنّ الأردئيّة تتحقّق بكونه في المرتبة الثانية من الرداءة.
(٨) أي و إن لم تتحقّق الأردئيّة في المرتبة الثانية من الرداءة بل كان المبيع رديئا لا أردأ