الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - ما لا يجوز في الإخبار
عليهما (١) و لا مواطأة على الزيادة و إن لم يكن سبق (٢) منه بيع (جاز)، لانتفاء المانع حينئذ (٣)، إذ لا مانع من معاملة من ذكر (٤).
(و) كذا (لا يجوز الإخبار بما قوّم عليه التاجر) على أن يكون (٥) له الزائد من غير أن يعقد (٦) معه البيع، لأنّه (٧) كاذب في إخباره، إذ مجرّد التقويم لا يوجبه (٨)، (و الثمن (٩)) على تقدير بيعه ...
لكن لو لم يرتكب البائع حيلة و لم يكن تواط بينه و بين غلامه على ذلك فلا مانع.
(١) بأن كان المبيع للغلام أو الولد و اشتراه البائع منهما، فيجوز حينئذ الإخبار بالثمن.
(٢) يعني أنّ الإخبار بالثمن في صورة المواطأة بينه و بينهما على الزيادة لا يجوز و لو لم يسبق من البائع بيع.
(٣) يعني حين إذ لم يسبق بيع و لا مواطأة لا يتحقّق مانع من البيع و الشراء المبحوث عنهما.
(٤) المراد من «من ذكر» هو الغلام و الولد و غيرهما السابق ذكرهم في أوّل هذا الفرع.
(٥) فرض هذه المسألة هو هكذا: إنّ التاجر يعطي الدلّال مثلا ثوبا و يقول له: إنّ قيمة الثوب كذا، فلو بعته بأزيد منها فهو لك، فلا يصحّ إذا إخبار الدلّال بالثمن الذي قوّم عليه التاجر به، و لا يجوز بيعه مرابحة.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الدلّال البائع المفهوم من القرينة.
(٦) بأن قوّم التاجر على الدلّال البائع المتاع بدون أن يجري عقد البيع.
و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الدلّال البائع.
(٧) أي لأنّ الدلّال البائع كاذب في إخباره بالثمن.
(٨) الضمير الملفوظ في قوله «لا يوجبه» يرجع إلى العقد. يعني أنّ مجرّد تقويم التاجر لا يوجب تحقّق عقد البيع.
(٩) هذا و ما بعده تتمّة عبارة المصنّف ;، بمعنى أن يقول التاجر للدلّال الذي يبيع المتاع: