الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٤ - إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد
في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد (١).
(فإن تعدّد (٢) فالأغلب) استعمالا و إطلاقا، فإن اختلفا (٣) في ذلك ففي ترجيح أيّهما (٤) نظر، و يمكن حينئذ (٥) وجوب التعيين كما لو لم يغلب (٦).
(فإن تساوت (٧)) في الاستعمال في المبيع الخاصّ (وجب التعيين)، لاستحالة الترجيح بدونه، و اختلاف (٨) الأغراض، (و لو لم يعيّن بطل)
لذلك المبيع، مثلا لو قال البائع: «بعتك مائة كيل حنطة» حمل على الكيل المتعارف في بلد العقد للحنطة.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المعتاد.
(٢) يعني فإن تعدّد المعتاد في بلد العقد يحمل على المتعارف الذي هو الأغلب استعمالا و إطلاقا.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى الاستعمال و الإطلاق، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الكيل و الوزن و النقد، هذا هو الأنسب، و احتمل بعض المحشّين رجوع ضمير التثنية إلى الكيل و الوزن، و الإشارة في قوله «ذلك» إلى الاستعمال و الإطلاق.
(٤) أي ففي ترجيح أيّ من الكيل و الوزن نظر و احتمال.
(٥) أي و يمكن في صورة الاختلاف استعمالا و إطلاقا الحكم بوجوب التعيين، و إلّا بطل العقد.
(٦) يعني كما يجب تعيين الكيل و الوزن لو يغلب واحد منهما بل تساويا.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى أفراد المعتاد من الكيل و الوزن. يعني لو تساوت أفراد الكيل و الوزن في المتعارف بين الناس وجب التعيين عند العقد، و إلّا بطل.
(٨) هذا دليل آخر لوجوب التعيين، و هو أنّ الأغراض مختلفة، فلو حمل على واحد من الأفراد أمكن عدم كونه مقصودا.