الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
بلغت (١) خمسة أوسق (٢).
و لا يجوز (٣) بتمر منها لئلّا يتّحد العوضان (٤).
و لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة (٥) لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنّا، فلو زادت (٦) عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحّة.
و لا عريّة (٧) في غير النخل
موصوفا حالّا غير مؤجّل و إن لم يسلّم في مجلس العقد.
(١) و أمّا الثمرة إن لم تبلغ مقدار خمسة أوسق فلا خلاف في صحّة هذا البيع، و هذا إشارة إلى خلاف الشافعيّ القائل بعدم الجواز إذا كان مقدار ثمرة العريّة خمسة اوسق.
(٢) أوسق جمع الوسق و هو من الوسق، ج أوساق: ستّون صاعا (المنجد).
نقل عن الملّا حبيب اللّه الكاشانيّ في (التسهيل) عن جماعة من الفقهاء في كتاب الزكاة أنّهم صرّحوا بأنّ كلّ وسق ستّون صاعا، و كلّ صاع منّ، و هو ٣ كيلو، و الإشارة إلى ذلك وردت في بعض الأخبار، و هو عن زرارة عن مولانا الباقر ٧ قال: «و الوسق ستّون صاعا».
(٣) أي لا يجوز بيع ثمرة العريّة بتمر هو ثمرة نفس تلك العريّة.
(٤) و هما ثمرة العريّة المبيعة و الثمرة المتّخذة منها المجعولة ثمنا.
(٥) أي يابسة. يعني لا يعتبر تطابق قدر التمر المتّخذ من العريّة و قدر التمر المجعول ثمنا في الواقع، بل الظنّ بالتطابق يكفي في الصحّة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى ثمرة العريّة، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الثمن.
(٧) يعني لا يحكم بجواز بيع العريّة في غير النخل، بمعنى أنّا إذا ألحقنا غير النخل به في عدم جواز المزابنة استثنيت العريّة من الحكم بعدم الجواز، و لا سراية لهذا