الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - الثانية يجوز بيع الزرع قائما على اصوله، سواء أحصد أم لا
مع الإطلاق (١)، كما لو باع (٢) الثمرة و الزرع للحصاد (٣).
و مقتضى (٤) الإطلاق جواز تولّي البائع (٥) قطعه مع امتناع المشتري منه و إن قدر (٦) على الحاكم، و كذا أطلق جماعة (٧).
و الأقوى توقّفه (٨) على إذنه حيث (٩) يمتنع المشتري مع إمكانه، فإن تعذّر (١٠) جاز له (١١) حينئذ مباشرة (١٢) القطع، دفعا (١٣)
(١) أي مع إطلاق البيع بلا شرط القصل لا يجب على المشتري قطع الزرع قبل وقت الحصاد، و هكذا لا يجوز للبائع إجباره على القطع.
(٢) يعني يجب على المالك البائع الصبر في صورة الإطلاق كما يجب الصبر عليه لو باع ثمرة الشجرة و الزرع الموجود في الأرض إلى وقت الحصاد.
(٣) أي إلى وقت الحصاد و الوصول إلى أوان قطعه.
(٤) المراد من «الإطلاق» هو إطلاق قول المصنّف ; «فللبائع قصله».
(٥) بأن يباشر البائع قطع الزرع بلا استيذان الحاكم الشرعيّ.
و الضمير في قوله «قطعه» يرجع إلى الزرع، و في قوله «منه» يرجع إلى القطع.
(٦) بأن يتمكّن البائع من أن يستأذن الحاكم الشرعيّ.
(٧) يعني كما أنّ المصنّف ; أطلق جواز قطع البائع كذلك أطلق جماعة من الفقهاء.
(٨) أي توقّف القطع على إذن الحاكم.
(٩) أي حيث يمتنع المشتري من القطع. و الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الحاكم.
يعني إذا تمكّن البائع من الرجوع إلى الحاكم فليستأذنه.
(١٠) أي تعذّر الرجوع إلى الحاكم، لعدم إمكان الوصول إليه لكونه بعيدا أو لعدمه رأسا.
(١١) أي جاز للبائع أن يقدم على قطع الزرع إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.
(١٢) فاعل لقوله «جاز».
(١٣) مفعول له لقوله «جاز».