الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩ - لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
و لا يخلو (١) من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه (٢).
(و يجوز) بيعها (٣) (بعد بدوّ (٤) صلاحها (٥)) إجماعا.
(و في جوازه (٦) قبله (٧) بعد الظهور) من غير ضميمة (٨) و لا زيادة عن عام (٩)
(١) يعني أنّ الحكم بعدم جواز بيع الثمرة قبل الظهور لا يخلو من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و إلّا ضعف هذا القول.
(٢) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الحكم الذي ليس خاليا عن القوّة.
(٣) الضمير في قوله «بيعها» يرجع إلى الثمار.
(٤) مصدر من بدا بدوّا و بداء و بدوا و بداءة: ظهر، فهو باد (المنجد).
(٥) الضمير في قوله «صلاحها» يرجع إلى الثمار.
و المراد من الصلاح هو صلاحيّة الثمرة بأن يطلق عليها أنّها ثمرة، ففي اصطلاح الفقهاء يكون بدوّ الصلاح بمعنى صلاحيّة الثمرة لإطلاق اسم الثمرة عليها، و ذلك كما سيأتي عبارة عن احمرار الثمرة لو كانت تمرا أو اصفرارها أو انعقادها لو كانت غيره من أشجار الفواكه.
القول في البيع قبل بدوّ الصلاح
(٦) أي جواز بيع الثمار.
(٧) أي قبل بدوّ الصلاح و بعد الظهور، بمعنى أنّ الثمار إذا ظهرت و لم تصل إلى حدّ بدوّ الصلاح، ففي هذه المدّة الواقعة بين الظهور و بدوّ الصلاح هل يجوز بيعها أم لا؟
(٨) فلو ضمّ إلى الثمار ضميمة في العقد الواقع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح فلا خلاف في جواز بيعها.
(٩) يعني أنّ بيع الثمار بعد الظهور و أزيد من سنة واحدة لا مانع منه.