الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص
للضرر المنفيّ (١).
و له إبقاؤه (٢) و المطالبة باجرة الأرض عن زمن العدوان، و أرش (٣) الأرض إن نقصت بسببه (٤) إذا كان التأخير (٥) بغير رضاه (٦).
[الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص]
(الثالثة (٧)): ...
(١) إشارة إلى الحديث المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار على مؤمن (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٦٤ ب ١٧ من أبواب الخيار من كأب التجارة ح ٥).
(٢) الضمير في قوله «إبقاؤه» يرجع إلى الزرع. يعني يجوز للبائع أن يبقي الزرع في أرضه و يطالب المشتري باجرتها عن زمن البقاء عدوانا.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «اجرة الأرض». يعني لو نقصت الأرض بسبب إبقاء الزرع جاز للبائع مطالبة المشتري بأرش نقصها.
(٤) الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى إبقاء الزرع عدوانا.
(٥) أي تأخير قطع الزرع.
(٦) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى البائع.
الثالثة: تقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه
(٧) توضيح المسألة هو ما إذا كانت الشجرة مشتركة بين زيد و عمرو فأراد زيد أن يتقبّل حصّة عمرو من الثمرة في مقابل مقدار معيّن من ثمرة سائر الأشجار التي هي له أو من ثمرة هذه الشجرة المشتركة بينهما بأن تراضيا على أن يؤتي زيد المقدار المعيّن منها بعد القطع و التحصيل، فإذا عقد الشريكان على ذلك لزمهما العمل بالعقد